المادة 53 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

اذا ارتكب السائق حادثا مروريا نجم عنه وفاة شخص او اصابته بأذى فعليه القيام بالاجراءات التالية:- أ-ايقاف المركبة فورا في مكان الحادث او بالقرب منه قدر الامكان وعدم تحريكها من مكانها الا اذا تعذر وقوفه لاسباب تتعلق بسلامته او اقتضت الضرورة استعمال المركبة لتقديم المساعدة لاي شخص اصيب في الحادث ، او عندما يسمح له الشرطي بذلك بعد ان يضع العلامة اللازمة التي تحدد موقع استقرار المركبة ويترتب على السائق القيام بما يلي:- 1-الحرص على منع أي ضرر اضافي للمصاب. 2-تقديم الاسعاف الاولي الضروري للمصاب. 3-تبليغ شرطة السير او اقرب مركز امني عن الحادث. 4-استدعاء سيارة الاسعاف والشرطة والاطفاء او غيرها الى مكان الحادث لتقديم خدمات الانقاذ الضرورية وحسب ظروف الحال. 5-الانتظار الى جانب المصاب حتى وصول خدمات الانقاذ اليه. 6-نقل المصاب في مركبة اخرى اذا تعذر اسعافه بسيارة اسعاف اخرى مناسبة الى مركز الاسعاف او الى مستشفى او طبيب. ب-اعطاء اسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المركبة التي يقودها واسم مالكها وعنوانه إلى رجال الامن العام وابراز رخصة السوق ورخصة المركبة وشهادة التأمين وبطاقته الشخصية ، ان كانت بحوزته ، بناء على طلبهم والسماح لهم بنقل أي معلومة مدونة فيها. ج-تبليغ اقرب مركز امني عن وقوع الحادث بأسرع وسائل الاتصال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة