المادة 54 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- يتوجب على السائق الذي ارتكب حادثا مروريا و تسبب في الحاق الضرر بمركبة او جسم آخر التبليغ عن هذا الحادث واعطاء المعلومات المتعلقة باسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المركبة التي يقودها واسم مالكها وعنوانه ورقم شهادة التأمين وشركة التأمين ورخصة سير المركبة لاقرب مركز امني او لسائق المركبة الاخرى او مالك الجسم المتضرر.
ب-اذا كان سائق المركبة المتضررة او مالك الجسم المتضرر غير موجود في مكان الحادث فيتوجب على السائق مرتكب الحادث القيام بما يلي:-
1-ترك اشعار خطي في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة او الجسم المتضرر على ان يذكر في الاشعار البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2-تبليغ المركز الامني خلال (48) ساعة من وقوع الحادث وتقديم المعلومات الضرورية واللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026