المادة 55 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يترتب على كل سائق يمر بمركبته في مكان وقع فيه حادث مروري ونجم عنه اصابة شخص ان يوقفها ويقوم بكل ما في وسعه لتقديم المساعدة اللازمة للمصاب لحين وصول الاجهزة المعنية بالاسعاف والانقاذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026