المادة 56 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على أي سائق افساح المجال لمرور مركبات الطوارئ و الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف اثناء اداء هذه المركبات لمهامها ، وذلك بابعاد مركبته الى اقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى وبعيدا عن مفترق الطرق والوقوف في ذلك المكان إلى ان يتم مرور مركبات الطوارئ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة