المادة 1 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يسمى هذا النظام ( نظام قواعد السير والمرور على الطرق لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة