المادة 33 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- اذا لم يكن التقاطع منظما بواسطة شرطي مرور او باشارة ضوئية او بشواخص او بعلامات ارضية فعلى السائق التقيد باعطاء اولوية المرور كما يلي: -
1-للمركبة القادمة على التقاطع من يمينه وذلك في حال تساوي الاولوية لمستوى الطرق.
2- للمركبة التي تسير باتجاه مستقيم او تشير الى انها ستتحول إلى اليمين اذا كانت هناك مركبتان متقابلتان على التقاطع تقع كل منهما على يسار الاخرى وكانت احداهما تشير الى انها ستتجه الى يسارها.
3- للمركبة القادمة من طريق رئيسي على التقاطع اذا كان قادماً بمركبته من طريق فرعي.
4-للمركبات الموجودة داخل الدوار وعلى سائق المركبة التي تسير خارج هذا الدوار انتظار المركبات التي تسير عليه والدخول فيه عند خلوه من المركبات الى مدخل الطريق الاول المتجه الى الدوار من يسار سائق المركبة المنتظرة.
5- للقطارات والمركبات التي تسير على خطوط حديدية في حال تقاطعها مع الطريق.
6-للمركبة المتجهة باستقامة على تقاطع الطرق الذي يكون على شكل حرف ( T )
7-لمركبات المواكب الرسمية والاطفاء والاسعاف والانقاذ والشرطة اثناء قيامها بالواجب واستخدامها الاشارات او المنبهات الدالة على ذلك او لتأدية خدمة عاجلة.
8-للمشاة من فرق الجند والكشافة والرياضة والطلبة ومواكب الموتى والمسيرات المنظمة.
ب-على سائق المركبة الخارجة من الساحات الخاصة او ورش التصليح والكراجات او محطات الوقود او المنعطفة بشكل نصف دائري ، بما في ذلك حالة التحول من اتجاه الى اخر في الطرق مفصولة الاتجاهات ، التوقف للتأكد من خلو الطريق قبل الدخول فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026