المادة 32 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

اذا كان تقاطع الطرق منظماً باشارة مرور ضوئية فعلى السائق التقيد بمايلي:- أ-الوقوف بمركبته قبل خط التوقف المخصص لذلك عند ظهور الضوء الاحمر. ب-الاستعداد للحركة بمركبته عند ظهور الضوء الاصفر بعد الضوء الاحمر. ج- الانطلاق بمركبته عند ظهور الضوء الاخضر وفق الاتجاه الذي تحدده الاشارة الضوئية. د- السير بمركبته بحذر وانتباه في المواقع التي تكون فيها الاشارة الضوئية صفراء متقطعة والسماح بمرور المشاة والمركبات ذات الاولوية. ه-التخفيف من السرعة والاستعداد للوقوف عند رؤية الضوء الاخضر المتقطع كونه قارب على الانتهاء. و-الوقوف قبل خط التوقف المخصص واعطاء الاولوية للمركبات الاخرى والمشاة عند ظهور الضوء الاحمر المتقطع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة