المادة 31 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

اذا كان تقاطع الطرق منظماً بواسطة شرطي مرور فعلى السائق عدم المرور بمركبته الا عندما يسمح له الشرطي بذلك وبالاتجاه الذي يوجهه اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة