المادة 63 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يحظر على اي من المشاة ما يلي:- أ-عبور الطريق من مكان اقيم فيه حاجز امان على جانب الطريق او سياج في مساحة فاصلة في الطريق او عندما تكون المساحة الفاصلة مزروعة. ب-الالتزام بالجانب المحاذي للطريق من داخل حاجز الامان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة