المادة 63 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يحظر على اي من المشاة ما يلي:-
أ-عبور الطريق من مكان اقيم فيه حاجز امان على جانب الطريق او سياج في مساحة فاصلة في الطريق او عندما تكون المساحة الفاصلة مزروعة.
ب-الالتزام بالجانب المحاذي للطريق من داخل حاجز الامان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026