المادة 62 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يتوجب على المشاة ما يلي:- أ-الالتزام باستخدام ممرات المشاة داخل المدن والتقيد بالاشارات الضوئية او باشارات شرطي المرور. ب-السير على الارصفة وفي حال عدم توافرها عليهم السير على اقصى حافة يمين الطريق. ج-السير على اقصى حافة الطريق المقابلة لاتجاه سير المركبات عند السير على الطرق خارج المدن. د-عبور الطريق دون تباطؤ وبأقصر خط مستقيم بين جانبي الطريق. ه- عدم قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات. و-عدم الوقوف على الطريق لايقاف مركبة لاي غرض الا اذا تطلب ذلك عمله الوظيفي. ز-عدم النزول عن الرصيف بصورة فجائية وبخاصة عند اقتراب مركبة من مسافة لا يمكن لسائقها ايقافها لمنع وقوع حادث. ح-عدم المسير داخل الانفاق او على الجسور المخصصة للمركبات اذا لم يكن هناك رصيف مخصص لسير المشاة. ط-عدم المسير على السكك الحديدية المخصصة لسير القطارات وعدم اجتياز حواجز الامان المقامة على السكة لتنظيم مرور المركبات والمشاة عليها عند اغلاق هذه الحواجز. ي-عدم العبور الا من المكان المخصص لمرور المشاة اذا كان على مسافة تقل عن مائة متر من مكان وقوفهم. ك-الالتزام بالاشارات الضوئية المخصصة لعبورالمشاة وعلى النحو التالي:- 1-الضوء الاخضر: السماح للمشاة بعبور الطريق. 2-الضوء الاخضر المتقطع: عدم الشروع في عبور الطريق واتمام العبور بعد البدء فيه. 3-الضوء الاحمر: منع المشاة من عبور الطريق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة