المادة 62 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يتوجب على المشاة ما يلي:-
أ-الالتزام باستخدام ممرات المشاة داخل المدن والتقيد بالاشارات الضوئية او باشارات شرطي المرور.
ب-السير على الارصفة وفي حال عدم توافرها عليهم السير على اقصى حافة يمين الطريق.
ج-السير على اقصى حافة الطريق المقابلة لاتجاه سير المركبات عند السير على الطرق خارج المدن.
د-عبور الطريق دون تباطؤ وبأقصر خط مستقيم بين جانبي الطريق.
ه- عدم قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.
و-عدم الوقوف على الطريق لايقاف مركبة لاي غرض الا اذا تطلب ذلك عمله الوظيفي.
ز-عدم النزول عن الرصيف بصورة فجائية وبخاصة عند اقتراب مركبة من مسافة لا يمكن لسائقها ايقافها لمنع وقوع حادث.
ح-عدم المسير داخل الانفاق او على الجسور المخصصة للمركبات اذا لم يكن هناك رصيف مخصص لسير المشاة.
ط-عدم المسير على السكك الحديدية المخصصة لسير القطارات وعدم اجتياز حواجز الامان المقامة على السكة لتنظيم مرور المركبات والمشاة عليها عند اغلاق هذه الحواجز.
ي-عدم العبور الا من المكان المخصص لمرور المشاة اذا كان على مسافة تقل عن مائة متر من مكان وقوفهم.
ك-الالتزام بالاشارات الضوئية المخصصة لعبورالمشاة وعلى النحو التالي:-
1-الضوء الاخضر: السماح للمشاة بعبور الطريق.
2-الضوء الاخضر المتقطع: عدم الشروع في عبور الطريق واتمام العبور بعد البدء فيه.
3-الضوء الاحمر: منع المشاة من عبور الطريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026