المادة 17 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على السائق التقيد بمايلي:- أ-عدم التجاوز بمركبته السرعة القصوى المحددة على الطريق وان لا يسير دون الحد الادنى للسرعة المقررة. ب- التخفيف من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة بالسكان او عند تدني مدى الرؤية او عند الاقتراب من المدارس او ممرات المشاة وعند المنعطفات او المنحدرات او تقاطع الطرق او عند الاقتراب من الاماكن التي تكثر فيها عبور الحيوانات على الطريق. ج-عدم السير ببطء غير عادي دون مبرر وبصورة تعيق حركة المرور الطبيعية لباقي المركبات. د-عدم استعمال مكابح مركبته بصورة مفاجئة لتخفيف سرعتها او ايقافها الا لمنع وقوع حادث لا يمكن تفاديه بطريقة اخرى او كان ذلك لسبب يتعلق بسلامة حركة المرور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة