المادة 18 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على السائق ان يترك بينه وبين المركبة التي امامه مسافة امان كافية لتمكينه من ايقاف مركبته اذا قامت المركبة الامامية بتخفيف سرعتها فجأة ، كما وعليه الانتباه لاشارات سائق تلك المركبة وذلك لمنع وقوع حادث مروري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة