المادة 18 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
على السائق ان يترك بينه وبين المركبة التي امامه مسافة امان كافية لتمكينه من ايقاف مركبته اذا قامت المركبة الامامية بتخفيف سرعتها فجأة ، كما وعليه الانتباه لاشارات سائق تلك المركبة وذلك لمنع وقوع حادث مروري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026