المادة 19 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على السائق عند تقابل مركبته مع مركبة اخرى قادمة من الاتجاه المقابل ان يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمنى من الطريق بحيث يترك مسافة امان جانبية كافية على يساره واذا لم يتيسر له ذلك بسبب وجود عائق او مستخدمين اخرين للطريق فعليه تخفيف السرعة او التوقف عند اللزوم لحين مرور المركبة القادمة من الاتجاه المقابل.صفحة 6 من 20

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك