المادة 65 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- لا يجوز لاي شخص وضع او القاء او ترك أي مواد او عوائق على سطح الطريق كالحجارة او النفايات من شأنها تعريض مستخدمي الطريق للخطر او التسبب في اعاقة المرور.
ب-لا يجوز القيام بالحفريات على الطريق الا بعد الحصول على التصريح اللازم من اجهزة الامن العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى من يقوم بهذه الحفريات ان يضع الحواجز والاشارات والشواخص التحذيرية والارشادية المضاءة والواضحة ليلا ونهارا وذلك ضمن منطقة العمل وعلى مسافة كافية من الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة المرور ومستخدمي الطريق والاسراع في ازالة أي عوائق بعد الانتهاء من العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026