المادة 66 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يترتب على السائق الالتزام بما يلي:-
أ-ان لا يقود مركبته اكثر من اربع ساعات متواصلة الا بعد ان يستريح نصف ساعة على الاقل.
ب-ان لا يقود المركبة وهو تحت تأثير الكحول والمنشطات والمخدرات والمؤثرات العقلية بجميع انواعها.
ج-ان لا يقود المركبة وهو في حالة الاجهاد او المرض او النعاس.
د-عدم قيادة المركبة على الطريق اذا كانت تحدث ضجيجا مزعجا او تنفث دخانا كثيفا او تلفظ الزيت او الوقود.
ه- عدم تعبئة خزان وقود المركبة او نزع غطاء فتحة الخزان او السماح لغيره بذلك اذا كان المحرك في حالة دوران او اذا كانت المركبة قريبة من نار او دخان.
و-عدم استخدام الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او أي جزء منه محمولا باليد.
ز-تشغيل الانوار الامامية للمركبة عند تدني مدى الرؤية وبسبب وجود الضباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026