المادة 66 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يترتب على السائق الالتزام بما يلي:- أ-ان لا يقود مركبته اكثر من اربع ساعات متواصلة الا بعد ان يستريح نصف ساعة على الاقل. ب-ان لا يقود المركبة وهو تحت تأثير الكحول والمنشطات والمخدرات والمؤثرات العقلية بجميع انواعها. ج-ان لا يقود المركبة وهو في حالة الاجهاد او المرض او النعاس. د-عدم قيادة المركبة على الطريق اذا كانت تحدث ضجيجا مزعجا او تنفث دخانا كثيفا او تلفظ الزيت او الوقود. ه- عدم تعبئة خزان وقود المركبة او نزع غطاء فتحة الخزان او السماح لغيره بذلك اذا كان المحرك في حالة دوران او اذا كانت المركبة قريبة من نار او دخان. و-عدم استخدام الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او أي جزء منه محمولا باليد. ز-تشغيل الانوار الامامية للمركبة عند تدني مدى الرؤية وبسبب وجود الضباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة