المادة 49 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يحظر على السائق السماح لاي شخص بالركوب في المركبة في الاماكن والمقاعد المخصصة لذلك وعدم تحميل البضائع او الحيوانات في المركبات المخصصة لنقل الركاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة