المادة 49 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يحظر على السائق السماح لاي شخص بالركوب في المركبة في الاماكن والمقاعد المخصصة لذلك وعدم تحميل البضائع او الحيوانات في المركبات المخصصة لنقل الركاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026