المادة 14 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

أ- على السائق الذي يتم تجاوز مركبته تسهيل عملية التجاوز بالالتزام باقصى اليمين من الطريق وعدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها اذا اقتضى الوضع ذلك. ب- اذا كان السائق يقود مركبته بسرعة بطيئة بحيث لا يمكن تجاوزها بسبب حالة الطريق وحركة السير عليها فعليه التخفيف من سرعة مركبته ، والخروج ما امكن وبقدر ما تقتضيه الضرورة الى كتف الطريق او ايقاف مركبته ، اذا كان الامر يستدعي ذلك ، ليفسح الطريق للمركبات الموجودة خلفه من تجاوزه بامان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة