المادة 59 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ او لكل راكب فيها ان يبث نورا متقطعا ( اللواح ) او ان يطلق صوتا بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية الا اذا كان ذلك ضروريا لتأدية المهمة المكلف بها وفي اثناء تأديتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026