المادة 36 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

أ- يكون وقوف او توقف المركبات في الطرق الرئيسية وفي المناطق غير المأهولة بالسكان خارج مسار طريق المركبات. ب- على السائق عند اضطراره ايقاف مركبته على الطريق ان يستخدم الاشارة التحذيرية ( المثلث العاكس ) بحيث تكون مرئية من مسافة لا تقل عن مائة متر على الطرق خارج المدن وعلى مسافة خمسين مترا على الطرق داخل المدن وذلك لتحذير غيره من السائقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة