المادة 35 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

لا يجوز الوقوف او التوقف في الاماكن التالية:- أ-اماكن عبور المشاة وعلى الارصفة. ب-الممرات المخصصة للدراجات الهوائية. ج-مقاطع السكك الحديدية والخطوط الحديدية او بجوار أي منها اذا كانت تعيق سير القطارات. د-الممرات العلوية وفي الانفاق او على الجسور الا اذا خصصت اماكن للوقوف تحتها. ه-على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من تقاطع الطرق او منعطف الطريق او قمته. و-على الطريق المفصول بخطوط طولية متصلة لا يسمح بتجاوزها اذا كان توقف المركبة يؤدي الى ابقاء مسافة عرضية بينها وبين الخط المتصل تقل عن ثلاثة امتار. ز-الاماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق. ح-على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة العمومية وعربات الخطوط الحديدية. ط-امام مداخل ومخارج ورش التصليح وكراجات السيارات او محطات الوقود او المستشفيات او مراكز الاسعاف او الاطفاء او الشرطة او المناطق العسكرية او اماكن العبادة او الحدائق العامة او المدارس. ي-الاماكن التي يعيق توقف المركبة فيها تحرك مركبة اخرى متوقفة. ك-المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات. ل-الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب الشواخص بحيث يبدأ المنع عند شاخصة المنع وينتهي عند اول تقاطع او عند شاخصة اخرى تلغي مفهوم شاخصة المنع. م-الاماكن التي يمنع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب العلامات الارضية. ن-على مسار الطريق بمحاذاة مركبة اخرى متوقفة ( الوقوف المزدوج ). س-في حدود خمسة امتار قبل حنفية اطفاء الحريق وبعدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة