المادة 35 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
لا يجوز الوقوف او التوقف في الاماكن التالية:-
أ-اماكن عبور المشاة وعلى الارصفة.
ب-الممرات المخصصة للدراجات الهوائية.
ج-مقاطع السكك الحديدية والخطوط الحديدية او بجوار أي منها اذا كانت تعيق سير القطارات.
د-الممرات العلوية وفي الانفاق او على الجسور الا اذا خصصت اماكن للوقوف تحتها.
ه-على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من تقاطع الطرق او منعطف الطريق او قمته.
و-على الطريق المفصول بخطوط طولية متصلة لا يسمح بتجاوزها اذا كان توقف المركبة يؤدي الى ابقاء مسافة عرضية بينها وبين الخط المتصل تقل عن ثلاثة امتار.
ز-الاماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق.
ح-على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة العمومية وعربات الخطوط الحديدية.
ط-امام مداخل ومخارج ورش التصليح وكراجات السيارات او محطات الوقود او المستشفيات او مراكز الاسعاف او الاطفاء او الشرطة او المناطق العسكرية او اماكن العبادة او الحدائق العامة او المدارس.
ي-الاماكن التي يعيق توقف المركبة فيها تحرك مركبة اخرى متوقفة.
ك-المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.
ل-الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب الشواخص بحيث يبدأ المنع عند شاخصة المنع وينتهي عند اول تقاطع او عند شاخصة اخرى تلغي مفهوم شاخصة المنع.
م-الاماكن التي يمنع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب العلامات الارضية.
ن-على مسار الطريق بمحاذاة مركبة اخرى متوقفة ( الوقوف المزدوج ).
س-في حدود خمسة امتار قبل حنفية اطفاء الحريق وبعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026