المادة 46 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يجب على سائقي سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان استخدام حزام الامان والزام ركاب المقاعد الامامية باستعماله اثناء السير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة