المادة 45 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يتم تنظيم الصعود إلى المركبة او النزول منها على النحو التالي:- أ-ان تكون واقفة. ب-من جانبها الايمن اذا كانت واقفة على الجانب الايمن من الطريق. ج-من جانبها الايسر اذا كانت واقفة على الجانب الايسر من الطريق. د-من المكان المخصص للصعود ونزول الركاب اذا كان في المركبة مثل هذا المكان. ه- من جانبها الايمن لسيارة الركوب العمومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة