المادة 38 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ-1- يمنع مرور سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن داخل حدود المجالس البلدية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً وفقاً للشواخص المرورية التي تنظم ذلك.
2-يجوز وفي حالات استثنائية دخول السيارات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بموجب تصريح تمنحه ادارة السير وفقاً للشروط التي تحددها لهذه الغاية.
3-لا يسمح للسيارات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بالمبيت داخل المناطق السكنية.
ب-يسمح بدخول سيارات الشحن التي يبلغ وزنها الاجمالي سبعة اطنان ونصف الطن فما دون على ان يكون ذلك بهدف التحميل والتنزيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026