المادة 39 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يمنع وقوف المركبات الزراعية والانشائية على الشوارع الرئيسية داخل حدود المجالس البلدية لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة