المادة 39 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يمنع وقوف المركبات الزراعية والانشائية على الشوارع الرئيسية داخل حدود المجالس البلدية لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة