المادة 21 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يكون استخدام السائق لاشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة على النحو التالي:- أ- الاشارة اليمنى عند رغبته في التحول الى اليمين او الوقوف على يمين الطريق0 ب- الاشارة اليسرى عند رغبته في التحول الى اليسار. ج- الاشارة اليمنى واليسرى معاً او اشارات المكابح عند رغبته في تخفيف سرعة مركبته او عند وجود عائق امامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة