المادة 21 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يكون استخدام السائق لاشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة على النحو التالي:-
أ- الاشارة اليمنى عند رغبته في التحول الى اليمين او الوقوف على يمين الطريق0
ب- الاشارة اليسرى عند رغبته في التحول الى اليسار.
ج- الاشارة اليمنى واليسرى معاً او اشارات المكابح عند رغبته في تخفيف سرعة مركبته او عند وجود عائق امامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026