الأنظمة

نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

100 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية لسنه 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 1الفصل الاول تعريفات
  3. المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موزانه المنظمة.
  4. المادة 3تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك. تعني كلمة " رئيس قسم " رئيس اي قسم من اقسام المنظمة. تعني كل…
  5. المادة 4الفصل الثاني اصناف درجات الموظفين.
  6. المادة 4يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين مصنفين. ب- موظفين غير مصنفين. ج- موظفين بعقود.
  7. المادة 5المادة -5- يقسم الموظفون المصنفون الى:- أ- موظفي الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية: الزيادة السنوية الاولى 165، 170، 175، 180، 185، 190، 195 5 الثانية 141، 144…
  8. المادة 6أ- يكون سلم الرواتب للموظفين غير المصنفين كما يلي: الوظيفة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية ميكانيكي سائق شحن 116-56 2 سائق 82-56 1 جابي / مأمور مقسم ، مأمور 72-46 …
  9. المادة 7الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين أ- الموظفون بعقود، هم الموظفون الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود لوظائف مصنفه او غير مصنفة وتحدد رواتبهم وعلاواتهم وشروط استخدامهم …
  10. المادة 8يتم تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائبه.صفحة 3 من 20
  11. المادة 9الفصل الثالث تعيين الموظفيين.
  12. المادة 9لا يعين اي موظف في المنظمة الا اذا كان: أ- اردنيا. ب- مكملا الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقا صحيا للخدمة بموجب شهادة من طبيب المنظمة. د- حسن السلوك والسمعه. ه- متمتعاً بحقو…
  13. المادة 10تؤلف لجنة لانتقاء الموظفين يراسه نائب المدير العام وعضويه موظفين اثنين يعينهما المدير العام تكون مهمتها تقديم التواصي بانتقاء وترفيع موظفي المنظمة.
  14. المادة 11تطبق القواعد التالية عند التعيين:- أ- لا يعين اي طالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك حسبما هو وارد في الموازنة. ب- اذ عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تنزيل تلك الدرجة الا ب…
  15. المادة 12لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- أ- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة (الاردنية) او م…
  16. المادة 13وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات واعتمادها وتقدير مستواها العلمي ومدة الحصول عليها.
  17. المادة 14بعد نفاذ هذا النظام يمتنع قبول تعيين او السماح للموظفين الحاليين بالانتساب الى الجامعات على ان لا تؤثر هذه النصوص على الموظفين الذين سبق انتسابهم قبل صدور هذا النظام.
  18. المادة 15ترتبط الدرجة بالوظيفة فاذا عين طالب في وظيفة اعطيت له درجة تلك الوظيفة التي يحددها المدير العام بموجب جدول تشكيلات الوظائف يلحق بهذا النظام.
  19. المادة 16أ- عند تعيين موظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة سنه واحدة على الاكثر بناء على تنسيب نائب المدير العام. ب- يجوز للمدير العام، بناء على تو…
  20. المادة 17موظفو الصنف الاول والثاني
  21. المادة 17أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الادارة بناء على توصية لجنة الانتقاء وتنسيب المدير العام. ب- اذا حصل خلاف في الرأي بين لجنة الانتقاء والمدير العام يعرض الامر…
  22. المادة 18تعطى الاولوية في تعبئة الوظائف الشاغرة للموظفين العاملين في الحركة التعاونية اذا توفرت لديهم المؤهلات المطلوبة.
  23. المادة 19أ- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او نتيجة لاجراءات تأديبية في اية وظيفة من وظائف المنظمة.صفحة 6 من 20 ب- اذا عزل موظف لغي…
  24. المادة 20الفصل الرابع الزيادة السنوية والتقارير السنوية
  25. المادة 20يستحق الموظف الزيادة السنوية مالم يصدر قرار بايقافها ، أ- يجوز للمدير العام منح زيادة سنوية او كثر لموظفي الصنف الاول ضمن الدرجة الواحدة بناء على تنسيب نائب المدير العام،…
  26. المادة 21يعد تقرير سنوي عن عمل وسلوك جميع الموظفين على نسختين وتقدم هذه التقارير الى لجنة انتقاء الموظفين خلال الشهر الاول من السنه السابقة لتحديد درجة الكفاءة وتقديمها للمدير الع…
  27. المادة 22الفصل الخامس ترفيع الموظفين
  28. المادة 22أ- يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب لجنة انتقاء وترفيع الموظفين المقترن بموافقة المدير العام. ب- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من الم…
  29. المادة 23أ- يضع المدير العام هيكلا تنظيما كاملا لملاك المنظمة بكافة وظائفه ويلحق هذا الهيكل بالموازنة السنوية. ب- للمدير العام اجراء ايه تعديلات على الهيكل المشار اليه عند اصدار ا…
  30. المادة 25لا يكون للتعيين او الترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي.
  31. المادة 26الفصل السادس الوكالة والانتداب والاعارة
  32. المادة 26أ- عند غياب المدير العام عن العمل او شغور وظيفته لاي سببب كأن يصبح نائب المدير العام مديرا عاماً بالوكالة وذلك الى ان يعود المدير العام لمزاولة عمله او يتم تعيين مدير عام…
  33. المادة 27يمارس الموظف الوكيل اعمال الوظيفة التي يشغلها بالوكالة وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي ولا يجوز ان يكلف باكثر من وكاله واحدة في آن واحد.
  34. المادة 28أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة لراتبه الاصلي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين لوكالتها. ب- لا يعطى الموظف الوكيل راتب الوكالة اذا كانت مدتها تقل عن شهر.
  35. المادة 29ان قيام الموظف الوكيل باعباء وظيفة اعلى من وظيفته الاصليه لا يكسبة حقا في التعيين فيها كموظف اصيل.
  36. المادة 30الانتداب يجوز للمدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول باعباء ايه وظيفة او مهمة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز لنائب المدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف…
  37. المادة 31لا يجوز ان تزيد مدة الانتداب على سنه واحدة.
  38. المادة 32لا يجوز ان تقل درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف باكثر من درجتين عن الوظيفة التي انتدب لها.
  39. المادة 33أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى ايه مؤسسة عامة او خاصة داخل المملكة او خارجها بموافقة الموظف ( كما يحق للمجلس ان يقرر دفع راتب الموظف المع…
  40. المادة 33الاعارة
  41. المادة 34الفصل السابع الاجراءات التأديبية
  42. المادة 34أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول برئاسة المدير العام وعضوين يختارهما المجلس احدهما من بين اعضائه والثاني من موظفي الصنف الاول على ان لا تقل درجته عن درجة الموظف…
  43. المادة 35تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائبه. أ- الانذار ب- الحسم من الراتب على ان لا تتعدى سنة واحده. ج- توقيف الز…
  44. المادة 36تفرض العقوبات السلكية التالية على موظفي الصنف الاول بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام. أ- الانذار ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على راتب ثلاثة ايام…
  45. المادة 37تفرض العقوبات المسلكية التالية على موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة أو رئيس القسم. أ- الانذار ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد …
  46. المادة 38يحق لاي موظف فرضت عليه عقوبة بقرار من المجلس التأديبي ان يستأنف ذلك القرار للمجلس.
  47. المادة 39يتقيد المجلس التأديبي بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية لموظفي الدولة.
  48. المادة 40الفصل الثامن الاجازات الاجازات السنوية
  49. المادة 40يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.
  50. المادة 41يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما.
  51. المادة 42يستحق الموظفون بعقود اجازات حسبما هو وارد في عقود استخدامهم.
  52. المادة 43يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمين اجازات سنوية على النحو التالي: أ- واحد وعشرون يوما للموظفين برواتب شهرية. ب- اربعة عشر يوما للمستخدمين بالمياومة.
  53. المادة 44أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازتم بموافقة المدير العام بناء على توصية نائب المدير العام. ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة نائب المدير العام بناء على توصية مدير …
  54. المادة 45يستحق المستخدمون بالمياومة كافة اجورهم كاملة عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية والاجازات المرضية.
  55. المادة 46أ- يعطى الموظف اجازة مرضية لا تزيد على اسبوعين بناء على تقرير من طبيب المنظمة وان زادت مدة المرض على ذلك تعطى الاجازة المرضية بقرار من اللجنة الطبية التي يعينها المدير ال…
  56. المادة 46الاجازات المرضية:
  57. المادة 47أ- يتقاضى الموظف المصنف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى من تاريخ تغيبه عن العمل ويتقاضى عن العمل نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة ال…
  58. المادة 48أ- اذا اصيب موظفاً بمرض وهو خارج المملكة يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد، اما اذا زادت مدة المرض على هذا الحد فيجب ان يحصل على …
  59. المادة 49أ- اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا اصيب بمرض او عله او تعرض لحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه، او بسبب طبيعة واجباته فيمنح ذلك الموظف اجازة مرضية براتب كامل مع الع…
  60. المادة 50أ- يستوفي الموظف (غير المصنف المجاز اجازة مرضية) راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاولين اعتبارا من تاريخ تغيبه عن العمل ويتقاضى نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة الت…
  61. المادة 51يجوز للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحة اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنه الواحدة على (14) يوما مجتمعة او متفرقة لاسباب طارئه لا يستطيع معها …
  62. المادة 52أ- تقدم طلبات الاجازات خطيا ويرد عليها كتابة. ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عان العمل وتنتهي بنهاية اليوم لاستئناف العمل. ج- لا يجوز لاي موظف ان يترك عمله قبل ان ي…
  63. المادة 52احكام متفرقة في الاجازات
  64. المادة 53أ- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا بموافقة المدير العام او نائبه. ب- للمدير العام او نائبه قطع اجازة اي موظف اذا استدعت م…
  65. المادة 54أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين. ب- يحق للموظف المتعاقد ان يتقاضى راتبه عن مدة الاجازة التي يستحقها في حالة عدم استعماله هذه الاجازة. ج- يسمح للموظف ان يست…
  66. المادة 55الفصل التاسع المكافآت والتعويضات والعلاوات
  67. المادة 55تعتبر سنه الاستخدام في المنظمة لغايات الراتب ثلاثة عشر شهرا، ويدفع راتب الثالث عشر على قسطين الاول في شهر حزيران والثاني في شهر كانون اول من كل عام بنسبة الخدمة الفعلية ل…
  68. المادة 56أ- لمجلس الادارة ان يقرر صرف مكافآه لا تزيد على مائة دينار الى اي موظف في المنظمة او اي مستشار او اي خبير غير موظف في المنظمة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لقاء تأدية…
  69. المادة 57يعطى ورثة الموظف المتوفي المعينين من قبل الموظف في اقرار التأمين على الحياة بالاضافة الى ما يستحقه من تعويضات بموجب أيه قوانين او انظمة اخرى راتبه كاملا عن الشهر الذي حدث…
  70. المادة 58يحدد المدير العام بدل العلاوات التي تصرف للموظفين وانواعها مثل علاوة الميدان وعلاوة الادارة على ان لا تقل هذه العلاوات عن البدل المقرر قبل صدور هذا النظام.
  71. المادة 59في حالة قبول استقالة الموظف فانه يستحق مكافأة تساوي ماهو مقرر لامثاله في قانون العمل.
  72. المادة 60أ- يؤسس في المنظمة صندوق خاص للخدمات الطبية تودع فيه اشتراكات الموظفين وتساهم المنظمة بمبلغ يعادل ضعف مساهمة الموظفين. ب- يترتب على جميع موظفي المنظمة لكي يتمتعوا بالخدما…
  73. المادة 60الفصل العاشر صندوق الخدمات الطبية
  74. المادة 61أ- يعين مدير عام المنظمة طبيبا او عددا من الاطباء لمعالجة موظفي المنظمة ويجوز لطبيب المنظمة احالة الموظف الى طبيب اخصائي على نفقة المنظمة. ب- يتعاقد المدير العام مع مستشف…
  75. المادة 62يستفيد من الخدمات الطبية الموظفون انفسهم وللمدير العام ان يوافق بالاستفادة من هذا الصندوق افراد اسرة الموظف اذا سمحت اموال الصندوق بذلك او بزيادة مساهمة الموظف في الصندوق…
  76. المادة 63أ- تشمل الخدمات الطبية التي تقدمها المنظمة نفقات المستشفى والعمليات والولادة وأجور المختبرات والكشف بالاشعة والفحوص بمختلف انواعها واثمان الادوية والمعدات اللازمة للمعالج…
  77. المادة 64تقوم المنظمة بالتأمين الجماعي على حياة موظفيها على نفقتها شريطة ان لا يتعدى قسط التأمين الشهري عن كل موظف نصف دينار اردني.
  78. المادة 65الفصل الحادي عشر صندوق التوفير
  79. المادة 65يؤسس في المنظمة صندوق توفير يشترك فيه جميع الموظفين.
  80. المادة 66يكون الاشتراك في صندوق التوفير الزامياً لجميع الموظفين والمستخدمين واختياريا بالنسبة للموظفين بعقود.
  81. المادة 67يقتطع من راتب كل موظف من موظفي المنظمة (10%) من راتبه الاساسي للصندوق وتدفع المنظمة في حساب الموظف في حقل خاص مبلغا يعادل (10%) من راتبه الاساسي.
  82. المادة 68يحتسب على المبالغ التي يدفعها الموظف والمنظمة فائدة بمعدل 4 بالمئة (اربعة بالمئة) سنوياً وتحسب مرتين كل عام الاولى في الثلاثين من حزيران والثانية في الحادي والثلاثين من ك…
  83. المادة 69يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة المدير العام وعضوية موظف من الصنف الاول يختاره موظفو الصنف الاول وموظفاَ من الصنف الثاني يختاره موظفو الصنف الثاني وعضويه موظف من غير…
  84. المادة 70تقوم لجنة ادارة الصندوق بالواجبات التالية: أ- مسك حسابات مستقلة لاموال الصندوق. ب- تزويد المدير العام ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله وذلك بعد الي…
  85. المادة 71تدقق حسابات الصندوق من قبل مدقق حسابات المنظمة.
  86. المادة 72تدفع للموظفين ارصدة حساباتهم في الصندوق وفقا للنصوص الوارد ذكرها في هذا النظام.
  87. المادة 73تدفع للموظف او لورثته المنتفعين (حسب توصيه التأمين على الحياه) المبالغ المقيدة في حسابه وفوائدها اذا انهيت خدمته لاي سبب كان او استقال او توفي على ان تراعى في ذلك الشروط …
  88. المادة 74في حالة فصل موظف او فقد وظيفته لتركه الخدمة دون اذن تدفع له المبالغ التي قام بدفعها وفوائدها فقط.
  89. المادة 75للجنة ادارة الصندوق بموافقة مجلس الادارة ان تضع تعليمات تتعلق باقراض موظفي المنظمة المشتركين في هذه الصندوق قروضاً لغايات ذات منفعة دائمة كشراء ارض ام دار وانشاء منزل او …
  90. المادة 76يقرر المدير العام صرف ايه علاوات فنية تقررها الدولة بالنسبة للفنيين الذين يعملون في المنظمة وفقا للانظمة المقررة في الدولة وعلى اساس احتياجات المنظمة القابلة لمثل هذه الخ…
  91. المادة 76الفصل الثاني عشر احكام عامة
  92. المادة 77لايستحق الموظف راتب الوظيفة مالم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او قائما بعمل اخر بموجب احكام هذا النظام او انقطع عن العمل في ظروف قاهرة وليس في مقدوره تجنبه…
  93. المادة 78تمنح المنظمة سنويا لكل مراسل وبستاني وسائق وحارس ومأمور مقسم وجابي يعمل في المنظمة بذلة شتوية لا يزيد ثمنها على عشرة دنانير اردنية وبذلة صيفية من الكاكي وحذاءا واحدا.
  94. المادة 79أ- تسري على مبعوثي المنظمة من الموظفين النصوص الواردة في الفصل 8-3 من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنه 1966 او اية تعديلات تطرأ عليه او اي تشريع آخر يحل محله. ب- يتم انت…
  95. المادة 80لغاية تنفيذ احكام هذا النظام. أ- يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر. ب- يمارس المدير العام صلاحيات الوزير اينما ورد…
  96. المادة 81في الحالات التي لم يرد نص عنها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع آخر يقوم مقامه كما يطبق قانون العمل رقم (21) لسنه 1960 مع تعديل…
  97. المادة 82لمجلس ادارة المنظمة البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.
  98. المادة 83يلغى نظام موظفي الاتحاد التعاوني رقم (1) لسنة 1967 واية انظمة للموظفين سابقة لهذا النظام.
  99. المادة 84أ- بعد نفاذ هذا النظام ينقل الموظفون من درجات ورواتب الملاك القديم الى درجات ورواتب الملاك الجديد وفقا لجدول النقل الملحق بهذا النظام ويستحق كل منهم الزيادات السنوية المق…
  100. المادة 84أحكام مؤقته