المادة 38 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يحق لاي موظف فرضت عليه عقوبة بقرار من المجلس التأديبي ان يستأنف ذلك القرار للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026