المادة 37 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تفرض العقوبات المسلكية التالية على موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة أو رئيس القسم.
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على راتب ثلاثة ايام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026