المادة 39 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يتقيد المجلس التأديبي بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية لموظفي الدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026