المادة 5 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

المادة -5- يقسم الموظفون المصنفون الى:- أ- موظفي الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية: الزيادة السنوية الاولى 165، 170، 175، 180، 185، 190، 195 5 الثانية 141، 144، 147، 150، 153، 156، 159 3 الثالثة 118، 121، 124، 127، 130، 133، 136 3 الرابعة 94 ، 97 ، 100، 103، 106، 109، 112 3صفحة 2 من 20 ب- موظفي الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدجات التالية الخامسة 81 ، 83 ، 85 ، 87 ، 89 ، 91 ، 93 2 السادسة 62 ، 64 ، 66 ، 68 ، 70 ، 72 ، 74 2 السابعة 45 ، 47 ، 49 ، 51 ، 53 ، 55 2 الثامنة 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك