المادة 6 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يكون سلم الرواتب للموظفين غير المصنفين كما يلي:
الوظيفة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية ميكانيكي سائق شحن 116-56 2 سائق 82-56 1 جابي / مأمور مقسم ، مأمور 72-46 1 مستودع ، آذن ، حارس ، بستاني.
ب- يعدل راتب المستخدم الموجود على رأس عمله في المنظمة عند نفاذ احكام هذا النظام بحيث يتقاضى راتب نفس السنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا بمقتضى سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026