المادة 7 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين أ- الموظفون بعقود، هم الموظفون الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود لوظائف مصنفه او غير مصنفة وتحدد رواتبهم وعلاواتهم وشروط استخدامهم وفق العقود المبرمة بينهم وبين المنظمة. ب- يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام. ج- تطبق على الموظفين بعقود الشروط في عقود تعيينهم في كل ما يتعلق بتعينهم وتحديد رواتبهم. وعلاواتهم واجازاتهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المنظمة والمتعلقة بكافة الاجراءات والعقوبات التأديبية، كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات المتعلقة بالمحافظة على اموال المنظمة واسرارها وتقيدهم بأوقات الدوام وانصياعهم لنظام موظفيها وايه قوانين او انظمة او قرارات او تعليمات تكون نافذه المفعول في المملكة قبل او بعد ابرام العقد وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤسائهم لتأدية واجباتهم بامانه وكفاءة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك