المادة 81 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
في الحالات التي لم يرد نص عنها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع آخر يقوم مقامه كما يطبق قانون العمل رقم (21) لسنه 1960 مع تعديلاته بالنسبة للمكافآت والتعويضات والاجازات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026