المادة 80 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
لغاية تنفيذ احكام هذا النظام.
أ- يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر.
ب- يمارس المدير العام صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر وله ان يفوض بعض او كل صلاحياته لمن يشاء من موظفي المنظمة.
ج- يمارس نائب المدير العام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026