المادة 80 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

لغاية تنفيذ احكام هذا النظام. أ- يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر. ب- يمارس المدير العام صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر وله ان يفوض بعض او كل صلاحياته لمن يشاء من موظفي المنظمة. ج- يمارس نائب المدير العام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك