المادة 79 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- تسري على مبعوثي المنظمة من الموظفين النصوص الواردة في الفصل 8-3 من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنه 1966 او اية تعديلات تطرأ عليه او اي تشريع آخر يحل محله.
ب- يتم انتخاب المبعوثين بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين وموافقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026