المادة 78 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

تمنح المنظمة سنويا لكل مراسل وبستاني وسائق وحارس ومأمور مقسم وجابي يعمل في المنظمة بذلة شتوية لا يزيد ثمنها على عشرة دنانير اردنية وبذلة صيفية من الكاكي وحذاءا واحدا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك