المادة 77 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
لايستحق الموظف راتب الوظيفة مالم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او قائما بعمل اخر بموجب احكام هذا النظام او انقطع عن العمل في ظروف قاهرة وليس في مقدوره تجنبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026