المادة 76 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يقرر المدير العام صرف ايه علاوات فنية تقررها الدولة بالنسبة للفنيين الذين يعملون في المنظمة وفقا للانظمة المقررة في الدولة وعلى اساس احتياجات المنظمة القابلة لمثل هذه الخبرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026