المادة 54 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.
ب- يحق للموظف المتعاقد ان يتقاضى راتبه عن مدة الاجازة التي يستحقها في حالة عدم استعماله هذه الاجازة.
ج- يسمح للموظف ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئة هذه الاجازة بموافقة المدير العام وتحسب ايام العطل والاعياد الرسمية من الاجازة اذا ما وقعت خلالها ولا تحتسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026