المادة 53 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

أ- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا بموافقة المدير العام او نائبه. ب- للمدير العام او نائبه قطع اجازة اي موظف اذا استدعت مصلحة العمل ذلك، واذا امتنع الموظف عن العودة لعمله بعد ابلاغه ذلك يعتبر متغيبا بدون اجازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك