المادة 52 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- تقدم طلبات الاجازات خطيا ويرد عليها كتابة.
ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عان العمل وتنتهي بنهاية اليوم لاستئناف العمل.
ج- لا يجوز لاي موظف ان يترك عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ الموظف موافقة المدير العام شفهيا تتبع بالموافقة الخطية.
د- يبين الموظف في طلب الاجازة التاريخ الذي تبدأ فيه الاجازة والمكان الذي يقضي فيه الاجازة وعنوانه اثناء الاجازة واليوم الذي يريد يعود فيه للعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026