المادة 51 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يجوز للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحة اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنه الواحدة على (14) يوما مجتمعة او متفرقة لاسباب طارئه لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه مقدما للسماح له بالغياب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026