المادة 51 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

يجوز للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحة اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنه الواحدة على (14) يوما مجتمعة او متفرقة لاسباب طارئه لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه مقدما للسماح له بالغياب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك