المادة 50 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يستوفي الموظف (غير المصنف المجاز اجازة مرضية) راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاولين اعتبارا من تاريخ تغيبه عن العمل ويتقاضى نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة شهر آخر.
ب- اذا لم يشف الموظف غير المصنف من مرضه بعد انتهاء مدة الثلاثة اشهر المذكورة في البند (أ) من هذه المادة تعيد اللجنة الطبية معاينته فان وجدت مرضه قابلا للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله فيجوز تمديد اجازته لمدة شهرين آخرين بنصف الراتب مع نصف العلاوات.
ج- اذا كان مرض الموظف غير قابل للشفاء بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين (أ) ، (ب) من هذه المادة، ينهي المدير العام خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026