المادة 49 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا اصيب بمرض او عله او تعرض لحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه، او بسبب طبيعة واجباته فيمنح ذلك الموظف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان تراعى احكام المادة (44) من هذا النظام فيما يتعلق بالمدة.
ب- يقطع راتب الموظف طيلة مدة تغيبه عن العمل لمرض ناشئ عن سوء تصرفه اوعن قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته، كالسكر، والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026