المادة 48 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

أ- اذا اصيب موظفاً بمرض وهو خارج المملكة يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد، اما اذا زادت مدة المرض على هذا الحد فيجب ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين يكون احددهما طبيب حكومة ومصدق من قنصل اردني (ان وجد). ب- على الموظف، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يعلم المدير العام برقيا وان يرسل التقارير الطبية بالسرعة الممكنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك