المادة 47 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يتقاضى الموظف المصنف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى من تاريخ تغيبه عن العمل ويتقاضى عن العمل نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة اربعة اشهر اخرى.
ب- اذا لم يشف الموظف المصنف من مرضه بعد انتهاء مدة الاشهر الثمانية المذكورة في البند "أ" من هذه المادة، تعيد اللجنة الطبية معاينته فان وجدت ان مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله بعد فيجوز تمديد اجازته المرضية لمدة اقصاها ثمانية اشهر اخرى بنصف الراتب مع نصف العلاوات بعد الثمانية الاشهر الاولى فان لم يتم الشفاء تنهي خدماته بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026