المادة 46 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يعطى الموظف اجازة مرضية لا تزيد على اسبوعين بناء على تقرير من طبيب المنظمة وان زادت مدة المرض على ذلك تعطى الاجازة المرضية بقرار من اللجنة الطبية التي يعينها المدير العام.
ب- تحدد اللجنة الطبية في تقريربها المدة التي تراها كافية لشفاء الموظف من مرضه واذا رأت اعادة فحص الموظف بعد ذلك فلا يسمح له بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026