المادة 29 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
ان قيام الموظف الوكيل باعباء وظيفة اعلى من وظيفته الاصليه لا يكسبة حقا في التعيين فيها كموظف اصيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026