المادة 30 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

الانتداب يجوز للمدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول باعباء ايه وظيفة او مهمة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز لنائب المدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الثاني لقيام باعباء ايه وظيفة ضمن الدوائر المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك