المادة 30 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
الانتداب
يجوز للمدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول باعباء ايه وظيفة او مهمة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز لنائب المدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الثاني لقيام باعباء ايه وظيفة ضمن الدوائر المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026