المادة 33 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى ايه مؤسسة عامة او خاصة داخل المملكة او خارجها بموافقة الموظف ( كما يحق للمجلس ان يقرر دفع راتب الموظف المعار من موازنة المنظمة اذا كانت الاعارة لجمعية تعاونية اردنية ). ب- للمجلس ان يقرر طلب استعارة اي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات داخل المملكة بالاتفاق مع الجهات المختصة ج- يحدد المجلس مدة الاعادة او الاستعارة وشروطها على ان لا تتجاوز مدتها سنتين ويجوز تجديدها مرة واحدة ولمدة اقصاها سنه. د- يجوز اعارة الموظف او استعارته بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء اعارته. ه- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المنظمة كما تحسب هذه المدة ايضاً من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. و- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته باستثناء ما نص عليه في الفقرة ((أ)) من هذه المادة. ز- لا يجوز ملء وظيفة الموظف المعار الا بصورة مؤقتة او بموجب عقد او بالوكالة ولمدة لا تزيد على مدة الاعارة ولا يجوز ان تزيد النفقات لملء هذه الوظيفة على مجموع المخصصات المقرر لها في الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك